السيد كمال الحيدري

373

الفتاوى الفقهية

في عدم الوجوب بين النافلة التي أصبحت بنذرٍ ونحوه واجبةً ، والنافلة التي ظلّت مستحبّة . الثانية : أن يكون الإنسان ممّن يشقّ عليه أن يقرأ السورة ويضيق بذلك من أجل مرض - مثلًا - أو لاستعجاله في شأن من شؤونه التي تهمّه ، فيجوز له والحالة هذه أن يقتصر على الفاتحة . الثالثة : إذا ضاق وقته عن الفاتحة والسورة معاً ، فيترك السورة من أجل أن يضمن وقوع الصلاة بكاملها في الوقت ، أو وقوع أكبر قدر ممكن منها في وقتها . وهناك حالة أخرى تأتي الإشارة إليها في أحكام صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . شروط السورة الواجبة ترَك الشارع الأقدس للمصلّي اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة ، ولكن مع أخذ الشروط الآتية بعين الاعتبار : المسألة 796 : الشرط الأوّل : يجوز للمصلّي أن يختار ما يشاء من السور الطوال والقصار ، ولكن بشرط أن لا يفوت الوقت مع السورة الطويلة . وإن خالف واختارها عمداً في الوقت الضيّق بطلت صلاته ، على الأحوط لزوماً . وإن اختار عن غفلةٍ وذهولٍ سورةً طويلةً لا يتّسع الوقت لها ثمّ انتبه وأفاق من غفلته في الأثناء ، وجب عليه أن يعدل إلى سورةٍ يسعها الوقت . وإن استمرّت غفلته إلى ما بعد الفراغ ، بطلت صلاته . المسألة 797 : الشرط الثاني : لا يجوز للمصلّي أن يختار إحدى سور العزائم الأربع التي تقدّم ذكرها في المسألة ( 181 ) ، وإنّما لا يجوز له ذلك لأنّ هذه